responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 43

[مسألة 39: إذا ادّعى جماعة مالًا لمورثهم، و أقاموا شاهداً واحداً]

(مسألة 39): إذا ادّعى جماعة مالًا لمورثهم، و أقاموا شاهداً واحداً، فإن حلفوا جميعاً قسّم المال بينهم بالنسبة، و إن حلف بعضهم و امتنع الآخرون ثبت حقّ الحالف دون الممتنع (1)، فإن كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته و لا يشاركه فيها غيره، و إن كان عيناً شاركه فيها غيره (2)، و كذلك الحال في دعوى الوصيّة بالمال لجماعة، فإنّهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقّ الحالف منهم دون الممتنع.

[مسألة 40: لو كان بين الجماعة المدّعين مالًا لمورثهم صغير]

(مسألة 40): لو كان بين الجماعة المدّعين مالًا لمورثهم صغير فالمشهور أنّه ليس لوليّه الحلف لإثبات حقّه (3)، بل تبقى حصّته إلى أن يبلغ، و فيه إشكال، و الأقرب أنّ لوليّه الحلف، فإن لم يحلف و مات الصبي قبل بلوغه


(1) فإنّ ثبوت الدعوى يتوقّف على ضمّ يمينه بشهادة واحد، و المفروض عدمه بالنسبة إلى الممتنع.

(2) الوجه في ذلك: أنّ المدّعى به إن كان ديناً فهو كلّي في الذمّة، و كلّ واحد من الورثة يستحقّ مقداراً منه لو كانت الدعوى صادقة، فللحالف أن يأخذ حقّه و لا يشاركه فيه غيره. و أمّا إن كان عيناً فما يأخذه الحالف مال مشترك فيه بمقتضى إقراره، فلا يجوز أن يختصّ بما أخذه، بل يجب عليه ردّ حصّة الآخرين عليهم.

نعم، يمكنه أن يتوصّل إلى أخذ تمام حصّته ببيع ما يستحقّه من الحصّة المشاعة في العين على المدّعى عليه أو على غيره، فيأخذ تمام الثمن و لا يشترك فيه غيره. و الوجه فيه ظاهر.

و يجري ما ذكرناه في دعوى الوصيّة بالمال أيضاً.

(3) بل لم ينقل الخلاف فيه، لعدم الدليل على قيام حلف الولي مقام حلف‌

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست