responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 44

قام وارثه مقامه، فإن حلف فهو، و إلّا فلا حقّ له (1).

[مسألة 41: إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره]

(مسألة 41): إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره مثلًا نسلًا بعد نسل و أنكره الآخرون، فإن أقام المدّعون البيّنة ثبتت الوقفيّة، و كذلك إذا كان لهم شاهد واحد و حلفوا جميعاً، و إن امتنع الجميع لم تثبت الوقفيّة و قسّم المدّعى به بين الورثة بعد إخراج الديون و الوصايا إن كان على الميّت دين أو كانت له وصيّة، و بعد ذلك يحكم بوقفيّة حصّة المدّعى للوقفيّة أخذاً بإقراره، و لو حلف بعض المدّعين دون بعض ثبتت الوقفيّة في حصّة الحالف (2)، فلو كانت للميّت وصيّة أو كان عليه دين أُخرج من الباقي، ثمّ قسّم بين سائر الورثة.


صاحب الحقّ أو صاحب الدين المذكورين في جملة من الروايات.

و لكن يمكن المناقشة فيه: بأنّ جملة من الروايات مطلقة، و هي تدلّ على ثبوت المدّعى به بشاهد واحد و يمين المدّعى، و لا موجب لتقييدها بأن يكون المدّعى صاحب الحقّ، لعدم ثبوت المفهوم في الروايات. و عليه، فإن تمّ إجماع في المقام فهو، و إلّا فالظاهر ثبوت دعوى الولي بشاهد و يمين، فإذا فرضنا أنّ الولي باع مال اليتيم أو أقرضه من شخص فأنكره المشتري أو المقترض ثبتت دعوى الولي بشاهد و يمينه، و كيف يمكن تأجيل القضاء في مثل الفرض إلى بلوغ الصبي مع أنّ الصبي لا يعلم بالحال غالباً؟! و ذلك يوجب تضييع حقّه.

(1) الوجه في ذلك واضح.

(2) يظهر وجهه ممّا تقدّم.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست