responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 42

..........


و معتبرة حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدّعى» [1].

و معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل» [2].

و معتبرة قاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «قضى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده» [3].

و بين ما يدلّ على ثبوت مطلق حقوق الناس بهما، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.

و بذلك يظهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحقّ المالي فقط بهما ممّا لا يساعده شي‌ء من روايات الباب، و الإجماع غير محقّق. فإذن يدور الأمر بين القول الأوّل و الثالث، و القول الأوّل و إن كان له وجه من جهة الروايات المتقدّمة و عمدتها معتبرة أبي بصير، إلّا أنّ معتبرة محمّد بن مسلم قد صرّحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهما، و بها نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات و نحملها على أنّ قضاء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كان في الدين، لا أنّ ثبوت الحقّ بشاهد و يمين يختصّ بالدين.


[1] الوسائل 27: 265/ أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 3.

[2] الوسائل 27: 264/ أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 1.

[3] الوسائل 27: 268/ أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 10.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست