responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 369

و إن سرق ثالثةً حبس دائماً و أُنفق عليه من بيت المال (1)، و إن سرق في السجن قتل (2). و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و الذكر و الأُنثى و الحرّ و العبد (3).


الرجل اليسرىٰ.

(1) من دون خلاف و إشكال في البين، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة القاسم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل سرق «فقال: سمعت أبي يقول: اتي علي (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثمّ اتي به ثانيةً فقطع رجله من خلاف، ثمّ اتي به ثالثةً فخلّده في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين، و قال: هكذا صنع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لا أُخالفه» [1].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث في السرقة «قال: تقطع اليد و الرجل، ثمّ لا يقطع بعد، و لكن إن عاد حبس و أُنفق عليه من بيت مال المسلمين» [2].

و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن السارق و قد قطعت يده «فقال: تقطع رجله بعد يده، فإن عاد حبس في السجن و أُنفق عليه من بيت مال المسلمين» [3].

و منها: صحيحتا ابن سنان و زرارة الآتيتان.

(2) بلا خلاف و لا إشكال. و تدلّ عليه معتبرة سماعة المتقدّمة.

(3) لإطلاق الأدلّة.


[1] الوسائل 28: 255/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 3.

[2] الوسائل 28: 257/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 7.

[3] الوسائل 28: 259/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 14.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست