responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 370

[مسألة 240: لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد]

(مسألة 240): لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد، و هو قطع اليد اليمنىٰ فقط. و أمّا لو أُخذ و شهدت البيّنة بالسرقة الاولىٰ ثمّ أُمسك لتقطع يده فقامت البيّنة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرىٰ أيضاً (1).

[مسألة 241: تقطع اليد اليمنىٰ في السرقة و لا تقطع اليسرىٰ]

(مسألة 241): تقطع اليد اليمنىٰ في السرقة و لا تقطع اليسرىٰ و إن كانت اليمنىٰ شلّاء أو كانت اليسرىٰ فقط شلّاء أو كانتا شلّاءين (2).


(1) بلا خلاف بين العامّة و الخاصّة في ذلك بالنسبة إلى الحكم الأوّل، و أمّا بالنسبة إلى الحكم الثاني ففيه خلاف و الأظهر ذلك.

و تدلّ عليه صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة أُخرى و لم يقدر عليه، و سرق مرّة أُخرى، فأُخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأُولىٰ و السرقة الأخيرة «فقال: تقطع يده بالسرقة الأُولىٰ، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة» فقيل له: و كيف ذلك؟ «قال: لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأُولىٰ، و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولىٰ ثمّ أمسكوا حتى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرىٰ» [1].

(2) على المشهور شهرة عظيمة، و تدلّ على ذلك مضافاً إلى الإطلاقات عدّة نصوص خاصّة:

منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل أشلّ اليد اليمنىٰ أو أشلّ الشمال سرق «قال: تقطع يده اليمنىٰ على كلّ حال» [2].


[1] الوسائل 28: 263/ أبواب حد السرقة ب 9 ح 1.

[2] الوسائل 28: 266/ أبواب حد السرقة ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست