responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 368

اليسرىٰ و ترك له العقب (1)،


الكف و لا يقطع الإبهام، و إذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع» [1].

و رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامّة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام و الراحة ... الحديث [2].

و منها: رواية معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «يقطع من السارق أربع أصابع و يترك الإبهام، و تقطع الرجل من المفصل، و يترك العقب يطأ عليه» [3].

و يمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة سماعة، قال: «قال: إذا أُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل» [4].

فإنّ وسط الكفّ هو المفصل من الأصابع الأربع.

و أمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: «من ههنا» يعني: من مفصل الكفّ [5].

فهي محمولة على التقيّة، لموافقتها لمذهب العامّة و مخالفتها للمذهب.

(1) بلا خلاف بين الفقهاء، بل دعوى الإجماع على ذلك، و تدلّ عليه عدّة روايات و قد تقدّمت، و تأتي عدّة روايات تدلّ على قطع اليد اليمنىٰ أوّلًا ثمّ قطع‌


[1] الوسائل 28: 251/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 2.

[2] الوسائل 28: 253/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 6.

[3] الوسائل 28: 254/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 7.

[4] الوسائل 28: 256/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 4.

[5] الوسائل 28: 251/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست