responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 367

نعم، يثبت بإقراره الغرم (1).

[حد القطع]

حد القطع

[مسألة 239: تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ]

(مسألة 239): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ و تترك له الراحة و الإبهام (2)، و لو سرق ثانيةً قطعت رجله


إقرار العبد إقرارٌ في حقّ الغير و هو المولى.

(1) و ذلك لعموم نفوذ الإقرار، غاية الأمر أنّه يتبع به بعد العتق.

(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.

و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «قال: تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته، و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها» [1].

و معتبرة عبد اللّٰه بن هلال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: أخبرني عن السارق إلى أن قال: «فقال: إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع، إنّما يقطع الرجل من الكعب و يترك من قدمه ما يقوم عليه و يصلّي و يعبد اللّٰه» قلت له: من أين تقطع اليد؟ «قال: تقطع الأربع أصابع و يترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة و يغسل بها وجهه للصلاة» الحديث [2].

و تؤيّد ذلك عدّة روايات:

منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: القطع من وسط‌


[1] الوسائل 28: 252/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 4.

[2] الوسائل 28: 257/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 8.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست