[مسألة 223: لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ]
(مسألة 223): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ (2).
و منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه» [1].
(1) و ذلك لإطلاق صحيحة يونس المتقدّمة، و صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ» [2].
و تؤيّد ذلك رواية أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «كان النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) إلى أن قال: قلت: النبيذ؟ «قال: إذا أُخذ شاربه قد انتشىٰ ضُرِبَ ثمانين» قلت: أ رأيت إن أخذته ثانية؟ «قال: اضربه» قلت: فإن أخذته ثالثة؟ «قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر» [3].
و مرسلة سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر [4].
(2) و ذلك لأنّ الشهادة بالقيء بما أنّها شهادة بشربه فيتّحد المشهود به في شهادتهما فيثبت.