responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 334

و كذلك الحال في شرب بقيّة المسكرات (1).

[مسألة 223: لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ]

(مسألة 223): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ (2).


و منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه» [1].

(1) و ذلك لإطلاق صحيحة يونس المتقدّمة، و صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ» [2].

و تؤيّد ذلك رواية أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «كان النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) إلى أن قال: قلت: النبيذ؟ «قال: إذا أُخذ شاربه قد انتشىٰ ضُرِبَ ثمانين» قلت: أ رأيت إن أخذته ثانية؟ «قال: اضربه» قلت: فإن أخذته ثالثة؟ «قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر» [3].

و مرسلة سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر [4].

(2) و ذلك لأنّ الشهادة بالقي‌ء بما أنّها شهادة بشربه فيتّحد المشهود به في شهادتهما فيثبت.


[1] الوسائل 28: 234/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 3.

[2] الوسائل 28: 230/ أبواب حد المسكر ب 7 ح 1.

[3] الوسائل 28: 236/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 11.

[4] الوسائل 28: 236/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 13.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست