responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 333

[مسألة 221: يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب]

(مسألة 221): يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب بين الكتفين (1)، و أمّا المرأة فتجلد من فوق ثيابها (2).

[مسألة 222: إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة]

(مسألة 222): إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة (3)،


(1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير في حديث قال: سألته عن السكران و الزاني؟ «قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين» الحديث [1].

(2) و ذلك لاختصاص النصّ بالرجل من ناحية، و كون بدن المرأة عورة من ناحية أُخرى.

(3) على المشهور شهرة عظيمة.

و تدلّ على ذلك صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة» [2].

و لعدّة نصوص خاصّة:

منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه» [3]، و نحوها صحيحة محمّد عن أبي جعفر (عليه السلام) [4].


[1] الوسائل 28: 231/ أبواب حد المسكر ب 8 ح 1.

[2] الوسائل 28: 234/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 2.

[3] الوسائل 28: 233/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 1.

[4] الوسائل 28: 234/ أبواب حد المسكر ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست