[مسألة 221: يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب]
(مسألة 221): يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب بين الكتفين (1)، و أمّا المرأة فتجلد من فوق ثيابها (2).
[مسألة 222: إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة]
(مسألة 222): إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة (3)،
(1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير في حديث قال: سألته عن السكران و الزاني؟ «قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين» الحديث [1].
(2) و ذلك لاختصاص النصّ بالرجل من ناحية، و كون بدن المرأة عورة من ناحية أُخرى.
(3) على المشهور شهرة عظيمة.
و تدلّ على ذلك صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة» [2].
و لعدّة نصوص خاصّة:
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه» [3]، و نحوها صحيحة محمّد عن أبي جعفر (عليه السلام)[4].