responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 335

نعم، إذا احتمل في حقّه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ (1)، و كذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقي‌ء (2).

[مسألة 224: من شرب الخمر مستحلا]

(مسألة 224): من شرب الخمر مستحلا، فإن احتمل في حقّه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالإسلام أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين لم يقتل (3)،


و تؤيّد ذلك رواية الحسين بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه (عليه السلام) «قال: اتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان إلى أن قال: فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب، و شهد الآخر أنّه رآه يقي‌ء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنّك الذي قال له رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): أنت أعلم هذه الأُمّة و أقضاها بالحقّ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال: ما اختلفا في شهادتهما، و ما قاءها حتى شربها» [1].

(1) و ذلك لأنّ الشهادة على القي‌ء ليست شهادة على الشرب الاختياري، فإذا احتمل الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ.

(2) يظهر الحال فيه مما تقدّم.

(3) و ذلك لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال.

و تدلّ على ذلك مضافاً إلى هذا معتبرة ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال‌


[1] الوسائل 28: 239/ أبواب حد المسكر ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست