responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 293

..........


و منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد « [1].

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «كان علي (عليه السلام) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ» [2].

و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد» [3].

و لكن بإزاء هذه الروايات ما يدلّ على أنّ الجلد أقلّ من المائة:

منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد «فقال: تضربان» فقلت: حدّا؟ «قال: لا» قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد «قال: يضربان» قال: قلت: الحدّ؟ «قال: لا» [4]، رواها الشيخ بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن.

و هذه الرواية صحيحة على الأظهر، فإنّ طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن و ن كان أكثرها ضعيفة إلّا أنّ طريقا واحدا منها صحيح و إن كان‌


[1] الوسائل 28: 85/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 4.

[2] الوسائل 28: 86/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 6.

[3] الوسائل 28: 90/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 23.

[4] الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 16، التهذيب 10: 40/ 142، الاستبصار 4: 213، 793.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست