responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 294

..........


فيه ابن أبي جيد، فإنّه ثقة على الأظهر، لأنّه من مشايخ النجاشي. و الرواية واضحة الدلالة على أنّ الرجلين كانا عريانين، و كان ثوبهما واحداً.

و منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجلين يوجدان في لحاف واحد «قال: يجلدان غير سوط واحد» [1]، و نحوها صحيحتا أبان بن عثمان [2] و حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3].

إذن لا بدّ من الالتزام بالتخيير أو حمل روايات المائة على التقيّة، كما يظهر ذلك من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري و معه أُناس من أصحابه، فقال له: حدّثني عن الرجلين إذا أُخذا في لحاف واحد، فقال له: «كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ» فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مراراً «فقال: غير سوط» الحديث [4].

فإنّ الظاهر من هذه الصحيحة أنّ الإمام (عليه السلام) كان ممتنعاً عن بيان أنّ الجلد أقلّ من حدّ الزنا بسوط، و لعلّه لأجل من كان مع عباد من أصحابه، حيث إنّه كان من العامّة، و بعد ما أصرّ عباد و كرّر السؤال التجأ الإمام (عليه السلام) إلى بيان الحكم.

فالنتيجة: أنّ أخبار المائة تكون محمولة على التقيّة، و اللّٰه العالم.


[1] الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 18.

[2] الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 19.

[3] الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 20.

[4] الوسائل 28: 84/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست