responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 292

..........


واحد؟ «فقال: ذوا محرم؟» فقال: لا، «قال: من ضرورة؟» قال: لا «قال: يضربان ثلاثين سوطاً» الحديث [1].

فإنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ الجلد لا يكون أقلّ من ثلاثين سوطاً، فإذا انضمّت إلى ما دلّ على أنّهما يجلدان غير سوط واحد، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجلين يوجدان في لحاف واحد «قال: يجلدان غير سوط واحد» [2] كانت النتيجة: أنّ الحدّ يكون بين ثلاثين سوطاً و تسعة و تسعين سوطاً، و التخيير إلى الإمام.

هذا، و لكن رواية سليمان بن هلال ضعيفة، فلا يمكن الاستدلال بها.

و عن أبي علي و الصدوق: الحدّ مائة سوط [3]، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة، كلّ واحد منهما، و كذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة» [4].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحاف واحد الحدّ» [5].


[1] الوسائل 28: 90/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 21.

[2] الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 18.

[3] حكاه عن ابن الجنيد في المسالك 14: 411، المقنع: 433.

[4] الوسائل 28: 89/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 15.

[5] الوسائل 28: 84/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست