responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 291

و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و المحصن و غيره و الفاعل و المفعول (1)، و المشهور أنّه لا فرق بين الحرّ و العبد و لكنّ الظاهر هو الفرق و أنّ حدّ العبد نصف حدّ الحرّ (2).

[مسألة 190: لو تكرّر التفخيذ]

(مسألة 190): لو تكرّر التفخيذ و نحوه و حُدَّ مرّتين قتل في الثالثة (3).

[مسألة 191: إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين]

(مسألة 191): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز فالمشهور بين المتأخّرين أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين سوطاً (4).


(1) و ذلك لإطلاق الأدلّة كما عرفت.

(2) لما عرفت من أنّ العبد لا يساوي الحرّ في الحدّ.

(3) خلافاً للمشهور بين الأصحاب من أنّه يقتل في الرابعة، بل ادّعي عليه الإجماع كما عن الغنية [1]، بدعوىٰ أنّه لا فرق بينه و بين الزنا في ذلك.

و فيه: أنّه لا وجه لذلك، فإنّ حمل المقام على الزنا قياسٌ مع الفارق.

فإذن الصحيح هو أنّه يقتل في الثالثة، لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» [2].

(4) مستند المشهور هو رواية سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف‌


[1] الغنية 2: 426.

[2] الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست