و رواية سليمان بن هلال، قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ «فقال: ذوا محرم؟» فقال: لا إلى أن قال: «إن كان دون الثقب فالحدّ، و إن هو ثقب أُقيم قائماً، ثمّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه» الحديث [1].
و أمّا الرجم مع الإحصان كما عن الشيخ [2] أو القتل مطلقاً و إن لم يكن محصناً كما عن الصدوقين و الإسكافي [3] فلا دليل عليه.
نعم، في ذيل صحيحة الحسين بن سعيد، قال: قرأتُ بخطّ رجل إلى أن قال: و كتب أيضاً هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، ما توبته؟ فكتب: «القتل» الحديث [4].
و لكنّه لا يمكن الاستدلال بها، لأنّ الرجل الكاتب مجهول، و الحسين بن سعيد لم يرَ الجواب.
و أمّا معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال: أمير المؤمنين (عليه السلام): اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر» [5]، و قريب منها رواية حذيفة بن منصور [6].
فهما ناظرتان إلى بيان الحكم التكليفي بقرينة إثبات الكفر على الوطء بالدبر، إذ من المعلوم قطعاً عدم ترتّب أحكام الارتداد على ذلك.