responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 290

..........


و رواية سليمان بن هلال، قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ «فقال: ذوا محرم؟» فقال: لا إلى أن قال: «إن كان دون الثقب فالحدّ، و إن هو ثقب أُقيم قائماً، ثمّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه» الحديث [1].

و أمّا الرجم مع الإحصان كما عن الشيخ [2] أو القتل مطلقاً و إن لم يكن محصناً كما عن الصدوقين و الإسكافي [3] فلا دليل عليه.

نعم، في ذيل صحيحة الحسين بن سعيد، قال: قرأتُ بخطّ رجل إلى أن قال: و كتب أيضاً هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، ما توبته؟ فكتب: «القتل» الحديث [4].

و لكنّه لا يمكن الاستدلال بها، لأنّ الرجل الكاتب مجهول، و الحسين بن سعيد لم يرَ الجواب.

و أمّا معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال: أمير المؤمنين (عليه السلام): اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر» [5]، و قريب منها رواية حذيفة بن منصور [6].

فهما ناظرتان إلى بيان الحكم التكليفي بقرينة إثبات الكفر على الوطء بالدبر، إذ من المعلوم قطعاً عدم ترتّب أحكام الارتداد على ذلك.


[1] الوسائل 28: 90/ أبواب حد الزنا ب 10 ح 21.

[2] النهاية: 704.

[3] حكاه عنهم في الجواهر 41: 383، و راجع المقنع: 430.

[4] الوسائل 28: 154/ أبواب حد اللواط ب 1 ح 5.

[5] الوسائل 20: 339/ أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 2.

[6] الوسائل 20: 340/ أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست