responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 24

[ (مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميّت]

(مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميّت بين أن يدّعي المدّعى ديناً على الميّت لنفسه أو لموكّله أو لمن هو ولي عليه، ففي جميع ذلك لا بدّ في ثبوت الدعوى من ضمّ اليمين إلى البيّنة، كما أنّه لا فرق بين كون المدّعى وارثاً أو وصيّاً أو أجنبيّا (1).

[ (مسألة 17): لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة]

(مسألة 17): لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة، كما إذا اعترف الورثة بذلك، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم، أو بشياع مفيد للعلم، و احتمل أنّ الميّت قد أوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضمّ اليمين أم لا؟ وجهان، الأقرب هو الثاني (2).

[ (مسألة 18): لو أقام المدّعى على الميّت شاهداً واحداً و حلف]

(مسألة 18): لو أقام المدّعى على الميّت شاهداً واحداً و حلف، فالمعروف ثبوت الدين بذلك، و هل يحتاج إلى يمين آخر؟


(1) الدليل على ذلك كلّه: إطلاق الصحيحة المتقدّمة، و عدم وجود مقيّد في البين.

(2) هذان الوجهان يبتنيان على أنّ دليل الحكم و لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة إذا كان هو صحيحة الصفّار، فموردها ثبوت الدين بالبيّنة، و لا موجب للتعدّي من موردها إلى غيره، فعليه يحكم ببقاء دين الميّت و عدم وفائه بالاستصحاب.

و أمّا إذا كان الدليل هو رواية عبد الرحمن فالظاهر جريان الحكم في جميع هذه الموارد، لسقوط الاستصحاب بمقتضى النصّ، و عموم التعليل يقتضي عموم الحكم، و لكنّ الرواية ضعيفة كما يأتي، فعدم الحاجة إلى ضمّ اليمين هو الأقرب.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست