responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 25

فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة، و قيل بلزومها، و لكن في ثبوت الحقّ على الميّت بشاهد و يمين إشكال بل منع (1).


(1) وجه الإشكال: أنّ اليمين المعتبرة في الدعوى على الميّت إن كانت يمين استظهار لاحتمال أنّ الميت قد وفّى الدين، أو أنّه أبرأه كما هو مقتضى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه فلا ينبغي الشكّ في ثبوت الدين بشاهد و يمين، للإطلاقات، و حينئذٍ كان للنزاع في الحاجة إلى اليمين الأُخرى و عدمها مجال، و الصحيح عندئذٍ لزومها، فإنّ اليمين الأُولى إنّما يثبت بها أصل الحقّ و حدوثه، فلا بدّ من يمين أُخرى لإثبات بقائه، كما هو مقتضى التعليل في الرواية المتقدّمة، و لكنّ الرواية ضعيفة، لأنّ في سندها يس الضرير، و لم يرد فيه توثيق و لا مدح، فالعمدة حينئذٍ في لزوم ضمّ اليمين هو صحيحة محمّد بن يحيى المتقدّمة [1]، و مقتضاها أنّ اليمين إنّما تعتبر لأجل ثبوت الحقّ لا لبقائه، فهو تخصيص في أدلّة حجّيّة البيّنة، فمقتضى الصحيحة أنّ قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر عدل يتوقّف على ضمّ اليمين، فلو كان الحقّ ثابتاً بشاهد واحد مع يمين المدّعى لكانت شهادة الوصي في مورد السؤال بلا أثر، إذ لو كان الوصي فاسقاً لحكم أيضاً بثبوت الحقّ لوجود شاهد آخر عدل، كما هو مورد الرواية.

نعم، لو كانت اليمين من المدّعى منزّلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل الدالّ على ثبوت الحقّ بشاهد و يمين لأمكن أن يقال بثبوت الدعوى على الميّت بشاهد واحد و يمين، لأنّها بمنزلة البيّنة، و لكان للخلاف حينئذٍ في الحاجة إلى يمين اخرى و عدمها مجال، و لكن لم يثبت ذلك.


[1] في ص 22.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست