responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 23

فلو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت و أقام بيّنة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ يمين (1).


ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت» الحديث [1].

(1) و ذلك لأنّ الحاجة إلى ضمّ اليمين على خلاف الإطلاقات الدالّة على ثبوت الدعوى بالبيّنة، و التقييد يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه فيما إذا كانت الدعوى متعلّقة بالعين، فإن دليل التقييد غير شامل لغير الدين.

أمّا الصحيحة: فلأنها إذا كانت مشتملة على كلمة «بدين» كما في نسخة الفقيه فالأمر ظاهر، و أمّا إذا لم تكن مشتملة عليها كما في نسختي الكافي و التهذيب فلأنّ الظاهر منها هو أن تكون الدعوى على الميّت، و أمّا الدعوى على العين فلا تكون دعوى عليه، بل هي دعوى على الوارث و الميّت أجنبي عنها، فلو فرضنا أنّ المدّعى يدّعي أنّ العين كانت عارية عند الميّت فالميّت بموته يكون أجنبيّا عن العين و تبطل العارية و يطلبها المدّعى من الوارث.

و أمّا رواية عبد الرحمن: فهي مع الغضّ عن ضعف سندها لا دلالة فيها على الإطلاق، لأنّ الظاهر من قوله: «و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات» هو أنّ المدّعى يدّعي الدين على الميّت، فلا يشمل الدعوى على العين، و يشهد على ذلك ما في ذيل الرواية من قوله: «لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه»، فإنّه نصّ في أنّه دعوى على الدين.

فالنتيجة: أنّه لا دليل على ضمّ اليمين في غير الدين.


[1] الوسائل 27: 236/ أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست