responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 183

[مسألة 119: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم]

(مسألة 119): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم (1)، و لو رجعا


(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلّا عن كشف اللثام فيما إذا كان الشاهدان معروفين بالعدالة و الضبط [1].

و الدليل على ذلك هو انصراف أدلّة حجّيّة الشهادة عن مثل تلك الشهادة التي رجع الشاهدان عنها، و قصور شمولها لها، و يؤكّد ذلك عدم جريان السيرة العقلائيّة على حجّيّة خبر الثقة إذا رجع المخبر عن إخباره.

و تؤيّده مرسلة جميل بن دراج، عمّن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام): قال: في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل: «ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً» [2].

أضف إلى ذلك: أنّ رجوع الشاهد عن شهادته و إبراز خطئه في الشهادة الأُولى شهادةٌ منه على نفي المشهود به سابقاً، و بذلك تسقط الشهادة الأُولى للمعارضة.

و قد يستدلّ على ما نسب إلى كشف اللثام بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره».

و لكن هذه الصحيحة لو تمّت فلا بدّ من حملها على الإنكار بعد الإقرار، أو‌


[1] كشف اللثام 2: 389 (حجري).

[2] الوسائل 27: 326/ كتاب الشهادات ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست