[مسألة 119: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم]
(مسألة 119): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم (1)، و لو رجعا
(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلّا عن كشف اللثام فيما إذا كان الشاهدان معروفين بالعدالة و الضبط [1].
و الدليل على ذلك هو انصراف أدلّة حجّيّة الشهادة عن مثل تلك الشهادة التي رجع الشاهدان عنها، و قصور شمولها لها، و يؤكّد ذلك عدم جريان السيرة العقلائيّة على حجّيّة خبر الثقة إذا رجع المخبر عن إخباره.
و تؤيّده مرسلة جميل بن دراج، عمّن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام): قال: في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل: «ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً» [2].
أضف إلى ذلك: أنّ رجوع الشاهد عن شهادته و إبراز خطئه في الشهادة الأُولى شهادةٌ منه على نفي المشهود به سابقاً، و بذلك تسقط الشهادة الأُولى للمعارضة.
و قد يستدلّ على ما نسب إلى كشف اللثام بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره».
و لكن هذه الصحيحة لو تمّت فلا بدّ من حملها على الإنكار بعد الإقرار، أو