بعده و بعد الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و ضمنا ما شهدا به (1)،
على أخذ المتكلّم به و لو في الشهادة كما يأتي ذلك في معتبرة السكوني، على أنّها غير تامّة، فإنّها و إن كانت كما ذكرناه في التهذيب المطبوع و في الوافي [1] إلّا أنّها مذكورة في نسخة صحيحة خطّيّة. و في الوسائل هكذا: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره» [2]. و عليه، فيكون على خلاف المطلوب أدلّ.
(1) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، بل ادّعي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد منهم، و يدلّ عليه أمران:
الأوّل: عدم جواز نقض حكم الحاكم، كما تشهد به الروايات الواردة في نفوذ القضاء.
الثاني: ما في بعض الروايات من إطلاق الإتلاف على شهادة شاهد الزور، فإنّه يدلّ على الضمان في المقام أيضاً:
منها: صحيحة جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في شاهد الزور «قال: إن كان الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» [3].
و صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في شهادة الزور: «إن كان قائماً، و إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» [4].