responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 184

بعده و بعد الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و ضمنا ما شهدا به (1)،


على أخذ المتكلّم به و لو في الشهادة كما يأتي ذلك في معتبرة السكوني، على أنّها غير تامّة، فإنّها و إن كانت كما ذكرناه في التهذيب المطبوع و في الوافي [1] إلّا أنّها مذكورة في نسخة صحيحة خطّيّة. و في الوسائل هكذا: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره» [2]. و عليه، فيكون على خلاف المطلوب أدلّ.

(1) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، بل ادّعي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد منهم، و يدلّ عليه أمران:

الأوّل: عدم جواز نقض حكم الحاكم، كما تشهد به الروايات الواردة في نفوذ القضاء.

الثاني: ما في بعض الروايات من إطلاق الإتلاف على شهادة شاهد الزور، فإنّه يدلّ على الضمان في المقام أيضاً:

منها: صحيحة جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في شاهد الزور «قال: إن كان الشي‌ء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» [3].

و صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في شهادة الزور: «إن كان قائماً، و إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» [4].


[1] التهذيب 6: 310/ 853، الوافي 16: 913.

[2] الوسائل 27: 216/ أبواب آداب القاضي ب 4 ح 3.

[3] الوسائل 27: 327/ كتاب الشهادات ب 11 ح 2.

[4] الوسائل 27: 328/ كتاب الشهادات ب 11 ح 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست