responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 182

..........


و ثانياً: أنّه لو فرض في مورد أنّه يوجب ضعف الظنّ بالعدالة فلا أثر له بعد ما ثبتت عدالته شرعاً.

نعم، إنّ ظهور الفسق لو أوجب في مورد تشكيكاً في العدالة السابقة، بحيث لم يمكن الحكم فعلًا بعدالة الشاهدين سابقاً، كما إذا ثبتت عدالتهما بالاطمئنان الشخصي، ثمّ زال الاطمئنان و حصل الشكّ فيها، لكان ذلك قادحاً في قبول شهادتهما جزماً، و لكن هذه الصورة خارجة عن محلّ الكلام.

و أمّا المقام الثاني: و هو ما إذا كانت الشهادة في حقوق اللّٰه فالمشهور فيه عدم جواز الحكم بشهادتهما، و استدلّ على ذلك بالوجوه المتقدّمة، و قد عرفت حالها.

و أيضاً استدلّ عليه بأمرين آخرين:

الأوّل: الإجماع.

الثاني: درء الحدود بالشبهات، نظراً إلى أنّ طروء الفسق يوجب الشبهة.

أقول: أمّا الإجماع: فإنّ تحقّق منه ما يكشف عن قول المعصوم فهو، و لكنّه لم يتحقّق، لقوّة احتمال أن يكون المدرك فيه الوجوه المتقدّمة و درء الحدّ بالشبهة، فلا إجماع تعبّدي هنا.

و أمّا الثاني: فلعل جوابه ظاهر، إذ لا شبهة بعد شهادة شاهدين عادلين، و من الطبيعي أنّ طروء الفسق لا يوجب شبهة في الشهادة السابقة، بل طروء الكفر لا يوجب ذلك فضلًا عن الفسق.

نعم، لو فرض أنّه في مورد أوجب التشكيك في العدالة السابقة كما تقدّم لكان قادحاً في نفوذ شهادتهما قطعاً، و لكنّه غير مورد الكلام.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست