responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 173

[مسألة 111: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس]

(مسألة 111): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس، كالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلك (1)،


المباركة أنّ الواجب هو تحمّل الشهادة عند الاستشهاد، و الاستشهاد المأمور به في الآية يختصّ باستشهاد رجلين أو رجل و امرأتين فحسب.

(1) بلا خلاف و لا إشكال، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب، و تدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات أدلّة قبول الشهادات عدّة روايات:

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل» [1]، و قريب منها معتبرة طلحة بن زيد [2].

ثمّ إنّه حكي عن العلّامة في التذكرة أنّه لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة، مستدلّاً على ذلك بأصالة البراءة، و باختصاص قبول الشهادة على الشهادة بالأموال و حقوق الآدميين [3].

و يندفع ذلك: بأنّ مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة مطلقاً، إلّا فيما دلّ الدليل على عدم القبول كما في الحدود، و معه لا مجال لدعوى الاختصاص بحقوق الناس و التمسّك بأصالة البراءة، على أنّ التمسّك بأصالة البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه كما هو ظاهر.


[1] الوسائل 27: 403/ كتاب الشهادات ب 44 ح 4.

[2] الوسائل 27: 403/ كتاب الشهادات ب 44 ح 2.

[3] التذكرة 6: 135.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست