[مسألة 111: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس]
(مسألة 111): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس، كالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلك (1)،
المباركة أنّ الواجب هو تحمّل الشهادة عند الاستشهاد، و الاستشهاد المأمور به في الآية يختصّ باستشهاد رجلين أو رجل و امرأتين فحسب.
(1) بلا خلاف و لا إشكال، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب، و تدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات أدلّة قبول الشهادات عدّة روايات:
منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل» [1]، و قريب منها معتبرة طلحة بن زيد [2].
ثمّ إنّه حكي عن العلّامة في التذكرة أنّه لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة، مستدلّاً على ذلك بأصالة البراءة، و باختصاص قبول الشهادة على الشهادة بالأموال و حقوق الآدميين [3].
و يندفع ذلك: بأنّ مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة مطلقاً، إلّا فيما دلّ الدليل على عدم القبول كما في الحدود، و معه لا مجال لدعوى الاختصاص بحقوق الناس و التمسّك بأصالة البراءة، على أنّ التمسّك بأصالة البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه كما هو ظاهر.