و لا تُقبل في الحدود، سواء أ كانت للّٰه محضاً أم كانت مشتركة، كحدّ القذف و السرقة و نحوهما (1).
(مسألة 112): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً إشكال، و الأظهر القبول (2).
(1) أمّا الأوّل و هو ما كان للّٰه محضاً فلا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.
و تدلّ على ذلك معتبرة طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): «أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ» [1].
و معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه «قال: قال (عليه السلام): لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ، و لا كفالة في حدّ» [2].
و أمّا الثاني و هو ما كان مشتركاً بينه تعالى و بين غيره ففيه خلاف، و المشهور بين الأصحاب هو القبول.
خلافاً لجماعة، منهم: الشهيد الأوّل في النكت و الثاني في المسالك [3].
و ما ذكره المشهور هو الصحيح، لإطلاق الروايتين، و المناقشة في سندهما و رميهما بالضعف في غير محلّه.
(2) خلافاً للمشهور، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، و استدلّ على ذلك بأمرين:
[1] الوسائل 27: 404/ كتاب الشهادات ب 45 ح 1.
[2] الوسائل 27: 404/ كتاب الشهادات ب 45 ح 2.
[3] حكاه عن الشهيد الأوّل في الجواهر 41: 191، المسالك 14: 270.