[مسألة 110: إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف]
(مسألة 110): إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف، و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر (1).
(1) على المشهور شهرة عظيمة، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ» «قال: قبل الشهادة» الحديث [1].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في قوله تعالى «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» «قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها، فذلك قبل الكتاب» [2].
و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» «فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم» [3].
و مقتضى هذه الروايات وجوب التحمّل إلّا فيما إذا كان ضرريّاً، فعندئذٍ لا يجب بمقتضى حديث لا ضرر.
بقي هنا شيء: و هو أنّ ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة هو أنّ وجوب تحمّل الشهادة عيني لا كفائي، فمن دعي إلى الشهادة وجب عليه القبول و إن كان هناك من يمكن إشهاده. نعم، إذا تحقّق تحمّل الشهادة ممّن تقبل شهادته لم يجب على الآخرين تحمّل الشهادة إذا دعوا له، فإنّ ظاهر الآية
[1] الوسائل 27: 309/ كتاب الشهادات ب 1 ح 1، و الآية في سورة البقرة 2: 282.