responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 172

[مسألة 110: إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف]

(مسألة 110): إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف، و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر (1).


(1) على المشهور شهرة عظيمة، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ» «قال: قبل الشهادة» الحديث [1].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في قوله تعالى «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» «قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها، فذلك قبل الكتاب» [2].

و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» «فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم» [3].

و مقتضى هذه الروايات وجوب التحمّل إلّا فيما إذا كان ضرريّاً، فعندئذٍ لا يجب بمقتضى حديث لا ضرر.

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة هو أنّ وجوب تحمّل الشهادة عيني لا كفائي، فمن دعي إلى الشهادة وجب عليه القبول و إن كان هناك من يمكن إشهاده. نعم، إذا تحقّق تحمّل الشهادة ممّن تقبل شهادته لم يجب على الآخرين تحمّل الشهادة إذا دعوا له، فإنّ ظاهر الآية‌


[1] الوسائل 27: 309/ كتاب الشهادات ب 1 ح 1، و الآية في سورة البقرة 2: 282.

[2] الوسائل 27: 310/ كتاب الشهادات ب 1 ح 4.

[3] الوسائل 27: 310/ كتاب الشهادات ب 1 ح 5.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست