كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله (1)،
على أنّها ضعيفة سنداً، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمّد.
بقي هنا شيء: و هو أنّ حمّاداً روىٰ في الصحيح عن الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة ادّعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث، و ليس لها بيّنة «قال: تصدّق في ربع ما ادّعت» [1].
و هذه الصحيحة شاذّة لا عامل بظاهرها منّا، فهي مطروحة أو مؤوّلة.
(1) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبّلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات «قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام» [2].
و منها: معتبرة سماعة، قال: «قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة» [3].
ثمّ إنّ المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث، كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال: و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس» [4].