responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 162

كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله (1)،


على أنّها ضعيفة سنداً، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن محمّد.

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ حمّاداً روىٰ في الصحيح عن الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة ادّعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث، و ليس لها بيّنة «قال: تصدّق في ربع ما ادّعت» [1].

و هذه الصحيحة شاذّة لا عامل بظاهرها منّا، فهي مطروحة أو مؤوّلة.

(1) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبّلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات «قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام» [2].

و منها: معتبرة سماعة، قال: «قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة» [3].

ثمّ إنّ المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث، كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال: و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس» [4].


[1] الوسائل 19: 317/ كتاب الوصايا ب 22 ح 5.

[2] الوسائل 27: 352/ كتاب الشهادات ب 24 ح 6.

[3] الوسائل 27: 357/ كتاب الشهادات ب 24 ح 23.

[4] الوسائل 27: 353/ كتاب الشهادات ب 24 ح 10.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست