responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 161

..........


و منها: صحيحته الأُخرى، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها» [1].

و لا تعارض هذه الروايات صحيحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة بحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس، و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل» [2].

فإنّها و إن دلّت بالإطلاق في مقام البيان على عدم قبول شهادة النساء في الوصيّة التمليكيّة أيضاً بالمال، إلّا أنّه يرفع اليد عن الإطلاق بما تقدّم من الروايات الدالّة على قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت ربع الوصيّة.

و بذلك يظهر الجواب عن صحيحة أبان عن عبد اللّٰه بن سنان (سليمان)، قال: سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة، أ تجوز شهادتها؟ «فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس و العذرة» [3].

كما أنّ بذلك يظهر الجواب عن رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، و في الورثة من يصدّقها، و منهم من يتّهمها فكتب (عليه السلام): «لا، إلّا أن يكون رجل و امرأتان، و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها» [4].


[1] الوسائل 19: 317/ كتاب الوصايا ب 22 ح 3.

[2] الوسائل 19: 318/ كتاب الوصايا ب 22 ح 6.

[3] الوسائل 19: 318/ كتاب الوصايا ب 22 ح 7.

[4] الوسائل 19: 319/ كتاب الوصايا ب 22 ح 8.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست