responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 163

بل بشهادة مطلق المرأة و إن لم تكن قابلة (1).


و مثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئِل عن شهادة النساء في النكاح إلى أن قال: و سألته عن شهادة القابلة في الولادة «قال: تجوز شهادة الواحدة، و قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة» الحديث [4].

فإنّ مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقهما بصحيحة عمر بن يزيد و معتبرة سماعة.

(1) فإنّ المستفاد من عدّة روايات: أنّ الحكم لا يختصّ بالقابلة، بل يعمّ الحكم مطلق المرأة، فتثبت الولادة بشهادتها:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [1].

و منها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [2].

و منها: صحيحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس» الحديث [3].

فإنّ مقتضى إطلاق هذه الروايات عموم الحكم لغير القابلة، و ليس في‌


[4] الوسائل 27: 351/ كتاب الشهادات ب 24 ح 2.

[1] الوسائل 27: 356/ كتاب الشهادات ب 24 ح 19.

[2] الوسائل 27: 356/ كتاب الشهادات ب 24 ح 18.

[3] الوسائل 27: 356/ كتاب الشهادات ب 24 ح 21.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست