و مثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئِل عن شهادة النساء في النكاح إلى أن قال: و سألته عن شهادة القابلة في الولادة «قال: تجوز شهادة الواحدة، و قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة» الحديث [4].
فإنّ مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقهما بصحيحة عمر بن يزيد و معتبرة سماعة.
(1) فإنّ المستفاد من عدّة روايات: أنّ الحكم لا يختصّ بالقابلة، بل يعمّ الحكم مطلق المرأة، فتثبت الولادة بشهادتها:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [1].
و منها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [2].
و منها: صحيحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس» الحديث [3].
فإنّ مقتضى إطلاق هذه الروايات عموم الحكم لغير القابلة، و ليس في