responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 160

و لكنّها إذا ادّعت ذلك و كانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات، فإنّها لا تصدّق، و لكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأنّ عادتها كذلك قبلت (1).

[مسألة 105: يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له]

(مسألة 105): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له (2)،


(1) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فإن شهدن صدّقت و إلّا فهي كاذبة» [1].

(2) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ على ذلك عدّة نصوص:

منها: صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل «فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها» [2].

و منها: معتبرة أبان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها [3].

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «أنّه قضى في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة» [4].


[1] الوسائل 2: 358/ أبواب الحيض ب 47 ح 3.

[2] الوسائل 19: 316/ كتاب الوصايا ب 22 ح 1.

[3] الوسائل 19: 317/ كتاب الوصايا ب 22 ح 2.

[4] الوسائل 19: 317/ كتاب الوصايا ب 22 ح 4.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست