responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 112

و لا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية (1)، و لا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدّعى على الموكّل أو الموصي (2)،


فإنّها ظاهرة في عدم الاعتداد بشهادة الوصي، و إلّا فلا حاجة إلى ضمّ اليمين إلى شهادة رجل آخر.

فالمتحصّل من الرواية: أنّ شهادة الوصي ساقطة، و إنّما يثبت حقّ الميّت بشاهد و يمين.

(1) لأنّ شهادته من شهادة الخصم حقيقة، و مقتضى الصحيحة المتقدّمة عدم قبولها، و تدلّ عليه أيضاً موثّقة سماعة المتقدّمة.

(2) لأنّ الوكيل أو الوصي لهما حقّ التصرّف في المال الموصى به و الموكّل فيه، فهما بشهادتهما يثبتان لأنفسهما حقّا، فيكون ذلك من شهادة الخصم التي لا تسمع بمقتضى الصحيحة المذكورة. و بذلك يظهر الوجه فيما بعده.

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ جماعة من الفقهاء منهم المحقّق في الشرائع [1] قد اعتبروا في قبول شهادة الشاهد أن لا يكون متّهماً. و رتّب المحقق عليه عدم قبول شهادة جملة ممّن ذكرناهم.

و قد استدلّوا على ذلك بعدّة روايات:

منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما يردّ من الشهود؟ قال: «فقال: الظنين و المتّهم» قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ «قال: ذلك يدخل في الظنين» [2].


[1] الشرائع 4: 130 و 131.

[2] الوسائل 27: 373/ كتاب الشهادات ب 30 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست