responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 111

و لا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال (1)، و لا شهادة السيّد لعبده المأذون (2)،


فهو لم يثبت، فإنّ الرواية و إن كانت معتبرة عندنا، إلّا أنّ محمّد بن يعقوب روى بطريق صحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد «قال: لا تجوز شهادتهما» [1].

و الراوي عن عبد الرّحمن في كلتا الروايتين هو أبان فلم تثبت روايته الاولى.

فالنتيجة: أنّ شهادة الشريك لا مانع من قبولها في غير مال الشركة و إنّما لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه.

(1) يدلّ عليه ما دلّ من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم، منها: صحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود «فقال: الظنين و المتّهم و الخصم» الحديث [2].

(2) الدليل على ذلك ما تقدّم، لأنّ مال العبد للمولى، و كذلك الحال فيما بعده.

و تدلّ عليه أيضاً صحيحة محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن يعني: الصفّار إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» الحديث [3].


[1] الوسائل 27: 369/ كتاب الشهادات ب 27 ح 1، الكافي 7: 394/ 1.

[2] الوسائل 27: 374/ كتاب الشهادات ب 30 ح 5.

[3] الوسائل 27: 371/ كتاب الشهادات ب 28 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست