responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 113

و لا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حقّ الشفعة. و أمّا إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، و لكنّه مشكل (1)، و الأقرب هو القبول.


و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن علي الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود «فقال: الظنين و المتّهم و الخصم» قال قلت: فالفاسق و الخائن؟ «فقال: هذا يدخل في الظنين» [1].

أقول: الظاهر أنّ المراد بالمتّهم في هذه الروايات من لم تثبت عدالته و كانت شهادته في معرض شهادة الزور، في قبال من كان عفيفاً صائناً ثابت العدالة، فإنّ ذلك هو المتفاهم العرفي من لفظ المتّهم، كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: كتبت إليه في رجل مات و له أُمّ ولد و قد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ثمّ مات، فكتب (عليه السلام) «لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتّهمين» [2].

فإنّه من الظاهر أنّ المراد من المتّهمين في هذه الرواية هو ما ذكرناه.

و لو تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من الإجمال، فإنّ من المقطوع به أنّه ليس مطلق التهمة لشخص لاحتمال أنّه يريد بشهادته إثبات أمر يرجع نفعه إليه بوجه يوجب ردّ شهادته كشهادة المرأة لزوجها و بالعكس، و شهادة الولد لأبيه أو أخيه أو سائر أقاربه و بالعكس، و شهادة الصديق لصديقه و نحو ذلك.

(1) وجه الإشكال: أنّ الحكم المزبور و إن كان مشهوراً بل ادّعي عليه‌


[1] الوسائل 27: 374/ كتاب الشهادات ب 30 ح 5.

[2] الوسائل 27: 364/ كتاب الشهادات ب 24 ح 47.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست