responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 110

و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة (1).

[الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به]

الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك (2)،


(1) بلا خلاف، و تدلّ عليه الإطلاقات المتقدّمة.

(2) بلا خلاف ظاهر في المسألة.

و تدلّ على ذلك معتبرة سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود «قال: المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتّهم، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم» [1].

أقول: الظاهر من هذه الرواية أنّ شهادة الشريك لا تقبل بما هو شريك، فإنّ ذلك هو المنصرف إليه الإطلاق و لا سيّما بقرينة ما تقدّمه و ما تأخّره ممّن تردّ شهادته، فلا مانع من قبول شهادة الشريك في غير مال الشركة، كما صرّح به في صحيحة أبان على طريق الصدوق، و مرسلته على طريق الشيخ، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه «قال: تجوز شهادته إلّا في شي‌ء له فيه نصيب» [2].

و أمّا ما دلّ على قبول شهادة الشريك في المال المشترك فيه، كصحيحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد و شهد اثنان «قال: يجوز» [3].


[1] الوسائل 27: 378/ كتاب الشهادات ب 32 ح 3.

[2] الوسائل 27: 370/ كتاب الشهادات ب 27 ح 3، الفقيه 3: 27/ 78، التهذيب 6: 246/ 623، و الاستبصار 3: 15/ 40.

[3] الوسائل 27: 370/ كتاب الشهادات ب 27 ح 4.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست