و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة (1).
[الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به]
الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك (2)،
(1) بلا خلاف، و تدلّ عليه الإطلاقات المتقدّمة.
(2) بلا خلاف ظاهر في المسألة.
و تدلّ على ذلك معتبرة سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود «قال: المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتّهم، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم» [1].
أقول: الظاهر من هذه الرواية أنّ شهادة الشريك لا تقبل بما هو شريك، فإنّ ذلك هو المنصرف إليه الإطلاق و لا سيّما بقرينة ما تقدّمه و ما تأخّره ممّن تردّ شهادته، فلا مانع من قبول شهادة الشريك في غير مال الشركة، كما صرّح به في صحيحة أبان على طريق الصدوق، و مرسلته على طريق الشيخ، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه «قال: تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب» [2].
و أمّا ما دلّ على قبول شهادة الشريك في المال المشترك فيه، كصحيحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد و شهد اثنان «قال: يجوز» [3].