رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه. قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنّه لا يؤمّن على الشهادة، و ذلك لأنّه إن اعطي رضي و إن مُنعَ سخط» [1].
فإنّها تدلّ على أنّ الشاهد لا بدّ من أن يكون مأموناً على شهادته و الفاسق غير مأمون عليها و غير ذلك.
بقي هنا شيء: و هو أنّه قد يستفاد من بعض الروايات عدم اعتبار العدالة في الشاهد و نفوذ شهادة المسلم و إن كان فاسقاً، كصحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان، و لم يعدل الآخران «فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً و أُقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق» [2].
و لكن هذه الصحيحة شاذّة و غير قابلة لمعارضة الروايات المشهورة المعروفة التي تقدّمت جملة منها، على أنّها مطلقة فتقيد بالروايات الآنفة الذكر.
و بذلك يظهر الجواب عن معتبرة العلاء بن سيّابة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام «قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» [3].