و منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين» الحديث [1].
و منها: معتبرة العلاء بن سيّابة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال: «لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنّه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته» قلت: فالمكاري و الجمّال و الملّاح؟ «فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» [2].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خيراً جازت شهادتهما» [3].
و منها: معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث-: «أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه» [4].
و منها: صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته «فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً» [5].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ردّ