responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 108

..........


و منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين» الحديث [1].

و منها: معتبرة العلاء بن سيّابة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال: «لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنّه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته» قلت: فالمكاري و الجمّال و الملّاح؟ «فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» [2].

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خيراً جازت شهادتهما» [3].

و منها: معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث-: «أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه» [4].

و منها: صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته «فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً» [5].

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ردّ‌


[1] الوسائل 27: 251/ أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5.

[2] الوسائل 27: 381/ كتاب الشهادات ب 34 ح 1.

[3] الوسائل 27: 387/ كتاب الشهادات ب 39 ح 1.

[4] الوسائل 27: 394/ كتاب الشهادات ب 41 ح 7.

[5] الوسائل 27: 394/ كتاب الشهادات ب 41 ح 9.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست