responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 107

..........


عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك، و يجب عليهم تزكيته إلى أن قال: فإذا سُئِل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه، فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين» الحديث [1].

و يظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر في ثبوت العدالة.

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» [2].

و منها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً» [3].

و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما يردّ من الشهود؟ قال: «فقال: الظنين و المتّهم» قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ «قال: ذلك يدخل في الظنين» [4].

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلًا» [5].


[1] الوسائل 27: 391/ كتاب الشهادات ب 41 ح 1.

[2] الوسائل 27: 394/ كتاب الشهادات ب 41 ح 8.

[3] الوسائل 27: 395/ كتاب الشهادات ب 41 ح 10.

[4] الوسائل 27: 373/ كتاب الشهادات ب 30 ح 1.

[5] الوسائل 27: 345/ كتاب الشهادات ب 23 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست