و لكنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق هاتين الصحيحتين و تقييدهما بمورد الوصيّة لموثّقة سماعة.
(1) بلا خلاف و لا إشكال، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم.
و تدلّ عليه الآية الكريمة الواردة في الوصيّة، قال عزّ و جلّ «... إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ ...»[1].
فإنّ اعتبار العدالة في الشاهد على الوصيّة المبني أمرها على التوسعة فتقبل فيها شهادة المرأة و شهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم يقتضي اعتبارها في غير الوصيّة جزماً، و كيف يمكن الالتزام بعدم ثبوت الوصيّة بشهادة رجلين غير عدلين و ثبوت الزواج و القتل و دعوى المال و ما شاكل ذلك بشهادتهما؟! و يؤيد هذا اعتبار العدالة في الآية المباركة في شاهدي الطلاق.
و تدلّ عليه أيضاً عدّة من الروايات:
منها: صحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ «فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّٰه عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك، و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع