responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 105

و قد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة، و لا يبعد قبول شهادة أهل كلّ ملّة على ملّتهم (1).


(1) كما ذهب إليه جماعة، منهم: القاضي و ابن إدريس و الشهيد في المسالك [2]، بل في المختلف: نسب ذلك إلى الأصحاب [3]، خلافاً للمشهور على ما في الجواهر [4].

و تدلّ على ما ذكرناه موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شهادة أهل الملّة؟ قال: «فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» [5].

بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل ملّة على ملّة أُخرى إذا لم يوجد الشاهد منهم، كصحيحة الحلبي و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» [1].

و صحيحة الحلبي الأُخرى، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» [2].


[2] المهذب 2: 557، لاحظ السرائر 2: 139 140، لاحظ المسالك 2: 321 (حجري).

[3] المختلف 8: 504.

[4] الجواهر 41: 24.

[5] الوسائل 27: 390/ كتاب الشهادات ب 40 ح 4.

[1] الوسائل 19: 310/ كتاب الوصايا ب 20 ح 3.

[2] الوسائل 27: 389/ كتاب الشهادات ب 40 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست