responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 76

ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل.

(مسألة 89):

المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل و هي مطاوعة، جاز له قتلهما، و هو لا يخلو عن إشكال بل منع.

الفصل الثاني- في دعوى القتل و ما يثبت به

(مسألة 90):

يشترط في المدعي: العقل و البلوغ و قيل يعتبر فيه الرشد أيضا. و الأظهر عدم اعتباره. و يشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل، و كذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة: كأهل البلد مثلا.

(مسألة 91):

لو ادعى على شخص أنه قتل أباه- مثلا- مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعا، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه، و لأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية، فان لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، و عليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية.

(مسألة 92):

لو ادعى القتل و لم يبين أنه كان عمدا أو خطأ، فهذا يتصور على وجهين: (الأول)- أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته، فحينئذ يستفصل القاضي منه (الثاني)- أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال، و أنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمدا أو خطأ، و هذا أيضا يتصور على وجهين: فإنه (تارة) يدعي أن القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة، و لكنه لا يدري أنه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد و (أخرى) لا يدعي أنه كان قاصدا لذات الفعل لاحتمال أنه كان قاصدا أمرا آخر، و لكنه أصاب المقتول اتفاقا، فعندئذ يدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطائي المحض و على كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدعيه، و لكنها في الفرض الأول على القاتل نفسه، و في الفرض الثاني تحمل على عاقلته.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست