responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 77

(مسألة 93):

لو ادعى على شخص أنه القاتل منفردا، ثم ادعى على آخر أنه القاتل كذلك، أو أنه كان شريكا مع غيره فيه، لم تسمع الدعوى الثانية بل لا يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضا.

(مسألة 94):

لو ادعى القتل العمدي على أحد و فسره بالخطإ، فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ سمعت دعواه و إلا سقطت الدعوى من أصلها و كذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطائي و فسره بالعمد.

(مسألة 95):

يثبت القتل بأمور: (الأول)- الإقرار و تكفي فيه مرة واحدة و يعتبر في المقر البلوغ و كمال العقل و الاختيار و الحرية على تفصيل فإذا أقر بالقتل العمدي ثبت القود، و إذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة و أما المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمدا فيثبت عليه القود. و إذا أقر المفلس بالقتل الخطائي، ثبتت الدية في ذمته و لكن ولي المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوا المقر.

(مسألة 96):

لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، و أقر آخر بقتله خطأ، تخير ولي المقتول في تصديق أيهما شاء، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل.

(مسألة 97):

لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، و أقر آخر أنه هو الذي قتله، و رجع الأول عن إقراره، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص و الدية، و تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين. و فيه إشكال، بل منع، فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقة و أما إذا لم يرجع الأول عن إقراره، تخير الولي في تصديق أيهما شاء، بلا خلاف ظاهر.

(الثاني)- البينة، و هي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.

(مسألة 98):

لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات، و لا بشاهد و يمين. نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست