responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 75

فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ، و أنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه، و على الولي الإثبات و كذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة، و ادعى الجاني أنها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الإثبات و الا فالقول قول الولي مع يمينه.

(مسألة 85):

لو قتل العاقل مجنونا. لم يقتل به. نعم عليه الدية ان كان القتل عمديا أو شبيه عمد.

(مسألة 86):

لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر، فلا قود و لا دية عليه، و قيل: ان ديته من بيت مال المسلمين. و هو الصحيح.

(مسألة 87):

لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟ قولان:

نسب الى المشهور الأول، و ذهب جماعة الى الثاني، و لكن لا يبعد أن يقال: ان من شرب المسكر ان كان يعلم أن ذلك مما يؤدي الى القتل نوعا، و كان شربه في معرض ذلك، فعليه القود و ان لم يكن كذلك، بل كان القتل اتفاقيا، فلا قود، بل عليه الدية.

(مسألة 88):

إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟ قولان: نسب إلى أكثر المتأخرين الأول، و لكن الأظهر عدمه. نعم تثبت الدية على عاقلته، و إن لم تكن له عاقلة، فالدية في ماله، و إلا فعلى الامام (عليه السلام).

(الشرط الخامس)- أن يكون المقتول محقون الدم،

فلا قود في القتل السائغ شرعا، كقتل ساب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة الطاهرين (عليهم السلام)، و قتل المرتد الفطري و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، و كذا من يقتل بقصاص أو حد و غير ذلك. و الضابط في جميع

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست