responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 74

دية عليه، و لكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي.

(مسألة 80):

لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب و الأجانب، و لا بين الوضيع و الشريف و هل يقتل البالغ بقتل الصبي؟ قيل: نعم، و هو المشهور و فيه اشكال بل منع.

(الشرط الثالث): أن لا يكون القاتل أبا للمقتول

، فإنه لا يقتل بقتل ابنه و عليه الدية و يعزر و هل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان لا يبعد الشمول.

(مسألة 81):

لو قتل شخصا، و ادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه و كذلك لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما و أما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، و لم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع فيه الى القرعة.

(مسألة 82):

لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولدها منه.

(مسألة 83):

لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود فان بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه.

(الشرط الرابع): أن يكون القاتل عاقلا بالغا،

فلو كان مجنونا لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا. نعم تحمل على عاقلته الدية، و كذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا، و تحمل على عاقلته الدية و العبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل و هو عاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود.

(مسألة 84):

لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية،

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست