دية عليه، و لكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي.
(مسألة 80):
لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب و الأجانب، و لا بين الوضيع و الشريف و هل يقتل البالغ بقتل الصبي؟ قيل: نعم، و هو المشهور و فيه اشكال بل منع.
(الشرط الثالث): أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
، فإنه لا يقتل بقتل ابنه و عليه الدية و يعزر و هل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان لا يبعد الشمول.
(مسألة 81):
لو قتل شخصا، و ادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه و كذلك لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما و أما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، و لم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع فيه الى القرعة.
(مسألة 82):
لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولدها منه.
(مسألة 83):
لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود فان بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه.
(الشرط الرابع): أن يكون القاتل عاقلا بالغا،
فلو كان مجنونا لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا. نعم تحمل على عاقلته الدية، و كذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا، و تحمل على عاقلته الدية و العبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل و هو عاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود.
(مسألة 84):
لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية،