و فيها أربعمائة دينار، و ان فحج أي: تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس.
(الحادي عشر)- تعذر الانزال
المشهور: ان من أصيب بجناية فتعذر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة و فيه إشكال، فالأظهر أنّ فيه: الحكومة.
(الثاني عشر)- دوس البطن
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه.
(الثالث عشر)- خرق مثانة البكر
المشهور ان من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة و لكنه لا يخلو عن إشكال فالأظهر: ان فيه ثلث ديتها و فيه أيضا مثل مهر نساء قومها.
(الرابع عشر)- الإفضاء
(مسألة 358):
في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا و اما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية و إن أمسكها فلا شيء عليه.
(مسألة 359):
إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية و المهر معا