و هل يجب عليه أرش البكارة- إذا كانت بكرا- زائدا على المهر قيل: يجب و هو ضعيف فالصحيح: عدم وجوبه.
(الخامس عشر)- تقلص الشفتين
قال الشيخ: ان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر: أن فيه الحكومة.
(السادس عشر)- شلل الأعضاء
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان في شلله الدية كاملة.
(مسألة 360):
المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، و هذا هو الأظهر إن وصلت الى حد الشلل و الا ففيه الحكومة.
[الفصل الرابع] دية الشجاج و الجراح
الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس و الوجه
و هو على أقسام:
(الأول)- الخارصة
و قد يعبر عنها بالدامية، و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم و فيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.
(الثاني)- الدامية
و قد يعبر عنها ب(الباضعة) و هي التي تأخذ من اللحم يسيرا، و فيها بعيران.