إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.
(مسألة 356):
لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه أخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
(مسألة 357):
لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية و في الثانية ثلثها.
(السادس)- صعر العنق
و المشهور ان في صعره- الميل الى احد الجانبين- دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.