responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 125

الحكومة و كذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.

(مسألة 355):

إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.

(مسألة 356):

لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه أخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.

(مسألة 357):

لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية و في الثانية ثلثها.

(السادس)- صعر العنق

و المشهور ان في صعره- الميل الى احد الجانبين- دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.

(السابع)- كسر البعصوص

و فيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة.

(الثامن)- سلس البول

و فيه دية كاملة إذا كان مستمرا.

(التاسع)- الصوت

و في ذهابه كله من الغنن و البحح دية كاملة.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست