responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 398

أرض بائرة لا يمكن زرعها الا بعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أزيد (1) و على هذا إذا كانت أرض موقوفة (2)- وقفا عاما أو خاصا- و صارت بائرة يجوز للمتولي أن يسلمها الى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد- حسب ما تقتضيه المصلحة- على أن يعمرها و يزرعها الى سنتين- مثلا- لنفسه ثم يكون الحاصل مشتركا بالإشاعة بحصة معينة.

[العاشرة: يستحب للزارع- كما في الأخبار- الدعاء]

العاشرة: يستحب للزارع- كما في الأخبار- الدعاء

______________________________

(1) فان ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل العقد بعد الفترة المستثناة للإصلاح و التعمير أو غيرهما و كأنه لا عقد قبلها، مع تسليم الأرض للزارع من الآن لينتفع بها وحده كشرط مأخوذ في العقد، فإنه لا بأس به ما دام سائغا حيث قد عرفت جواز الاشتراط فيها.

و مما ذكرناه يظهر انه لا وجه للإيراد عليه، بان اختصاص الزرع في الفترة المستثناة بالعامل ينافي وضع المزارعة و مبناها.

فان عقد المزارعة انما هو واقع في الحقيقة على الأرض بعد تلك المدة، و أما قبلها فلا مزارعة، و كون الأرض في يد المزارع أمر خارج عن المزارعة ثبت بالاشتراط.

(2) لا وجه لتخصيص ذلك بالوقف كما يظهر من عبارته (قده) فإنه يجوز في الملك الخاص أيضا كما لو زارع المالك غيره على ان يكون الزرع بعد فترة محددة لإصلاح الأرض و تعميرها تكون الأرض فيها بيد الزارع بالاشتراط.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست