مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته في هذه القطعة من الأرض بحصة الآخر في الأخرى (1)، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل احدى القطعتين لأحدهما و الأخرى للآخر إذ القدر المسلم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الأمر و في أصل العقد (2).
[التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر، و في السنة الأولى]
التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر، و في السنة الأولى، بل يجوز المزارعة على
______________________________
و بعبارة اخرى: ان مصالحة الموجود بالمعدوم محكومة بالفساد نظرا لاختصاصها بما يعد مالا و يكون مملوكا بالفعل.
نعم في خصوص بيع الزرع قبل ظهوره ثبت جوازه مع الضميمة بالنص الخاص فيكون تخصيصا لحكم القاعدة كما هو الحال في بيع الآبق مع الضميمة، فيمكن إثبات الحكم في المقام و التزام جواز المصالحة على الزرع المعدوم بالفعل مع الضميمة بالأولوية القطعية، فإنه إذا جاز بيعه كذلك جاز الصلح عليه بطريق أولى.
إذن: فالصحيح هو التفصيل بين خلو العقد عن الضميمة فيحكم ببطلانه و اقترانه بها فيحكم بصحته.
(1) فإنه و ان كان يعتبر في عقد المزارعة كون الحاصل مشتركا و مشاعا بينهما، الا انه و بعد الحكم بصحة العقد و ملكية كل منهما مقدارا من الناتج، لا بأس بنقل حصته إلى غيره و تقسيم المال المشترك بينهما بالصلح أو غيره ما لم يمكن ذلك قبل ظهور الزرع.