responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24

و لا تكفي المشاهدة و ان زال به معظم الغرر (1).

[الرابع: أن يكون معينا]

الرابع: أن يكون معينا (2) فلو أحضر مالين و قال:

قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت، لم ينعقد الا ان يعين ثم يوقعان العقد عليه.

______________________________

المالي أو العرضي أو النفسي، و كلها مفقود في المقام فان الربح لكل منهما مضمون.

إذن: فالظاهر عدم اعتبار هذا الشرط في عقد المضاربة، نظرا لعدم الدليل عليه.

(1) خلافا لما حكي عن الشيخ (قده) من الاكتفاء بها لما ذكره و قد ظهر الحال فيه مما تقدم.

(2) لم يظهر لنا وجهه، فان دعوى: ان أحدهما و الفرد المبهم لا وجود له في الخارج، إذ الموجود في الخارج إنما هو الفرد المعين المشخص فلا تصح المضاربة به.

مدفوعة: بما ذكرناه في مبحث الواجب التخييري من المباحث الأصولية، من أن الفرد المردد و ان لم يكن له وجود في الخارج الا أن الجامع الذي هو عبارة عن عنوان أحدهما موجود في الخارج لا محالة، فإنه موجود بوجود الفردين و لذا يقال: انه يعلم بنجاسة أحد الإنائين و الحال ان الذي لا وجود له كيف يعلم بنجاسته؟.

إذن: فلا مانع من إيقاع المضاربة على أحدهما، فإنه مشمول للعنوان الوارد في النصوص اعني دفع المال للتجارة و حينئذ فيكون التخيير للعامل أو المالك على حسب ما يتفقان عليه.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست