responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 23

إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد ان نض الثمن

[الثالث: أن يكون معلوما قدرا و وصفا]

الثالث: أن يكون معلوما قدرا و وصفا (1).

______________________________

و محذور كونها مضاربة معاطاتية، مدفوع بأنه لا اشكال فيها حيث عرفت ان مقتضى العمومات عدم اعتبار اللفظ في صحة العقد إلا ما خرج بالدليل.

(1) ذكر صاحب الجواهر (قده) في وجهه: ان الجهالة تمنع من تحقق الربح الذي ينبغي ان يكون مشتركا بين المالك و العامل و حيث انه روح هذه المعاملة فيحكم ببطلانها.

و فيه: انا لو سلمنا عموم النهي عن الغرر للمضاربة أيضا، فالمقام خارج عنه تخصصا إذ لا غرر في هذه المعاملة من ناحية المضاربة.

فإنه لو اعطى المالك العامل كيسا مملوءا بالدنانير و أمره بالمضاربة بها من دون ان يعلما مقدارها أو وصفها، لم يكن ذلك غرريا من جهة تمكن العامل من عدّها بعد ذلك و اخبار المالك به فيرتفع جهلهما لكونه أمينا عنده.

على أن لو لم يتمكن من عدها، فيكفي في رفع الغرر ان المعاملة بذلك المال يستلزم علمه و لو تدريجا بمقداره، فإنه كلما يشتري شيئا ليتجر به يعرف ما اخرج بإزاءه من الكيس إلى ان ينتهي كلما فيه و حينئذ يرتفع غرره و يعلم بما كان في الكيس حين قبضه.

ثم لو فرضنا عدم ذلك أيضا فالربح يكون مشتركا بين العامل و المالك و حينئذ فيمكن حل المشكلة بالرجوع إلى التصالح- إن أمكن- و الا فيحلها الحاكم و لو بالقرعة.

و ليس في شيء من ذلك أي غرر حيث انه عبارة عن الخطر

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست