خسارة إحداهما بربح الأخرى (1) لأنهما في قوة مضاربتين نعم بعد المزج و التجارة بالمجموع يكونان واحدة.
______________________________
(1) و فيه: ان الخمسمائة الثانية إذا كانت متممة للمضاربة الاولى و توسعة لها، فحالها حال الصورة الأولى حيث تكون المضاربة واحدة غاية الأمر انها كانت عند بدئها ضيقة النطاق، فاتسعت بعد ذلك- كما يتفق ذلك كثيرا في التجارات حيث تبدأ برأس مال بسيط لاعتبارات قد تكون منها اختبار قدرة العامل أو قلة المال ثم تتسع مع إحساس المالك بالربح- و حينئذ يكون الربح جابرا للخسران لا محالة بلا فرق بين مزج المالين و عدمه، نظرا لاتحاد المضاربة و عدم تعددها حيث لم تلحظ الثانية مستقلة عن الاولى و في قبالها.
و أما إذا كانت الخمسمائة الثانية مضاربة مستقلة و منحازة عن المضاربة الأولى- كما لو اختلفت نسبة الربح فيهما بان كان للعامل في الأولى النصف و في الثانية الثلث أو بالعكس- كان الربح في الثانية غير جابر للخسران في الاولى لا محالة بلا فرق في ذلك بين فرض مزج المالين و عدمه، فان الامتزاج لا يوجب اتحاد المضاربتين كما لو كان عاملا لشخصين و اختلط مالهما في يده، فإنه لا يوجب اتحادهما و جبر خسران إحداهما بربح الأخرى.