responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 228

فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثم تعيينه في فرد. و القول بالمنع لان القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين ضعيف (1) و أضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين (2)، إذ يكفي في الصحة العمومات.

[ (متمم العشرين)]

(متمم العشرين): لو ضاربه على ألف مثلا فدفع اليه نصفه فعامل به، ثم دفع اليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر، لأنه مضاربة واحدة (3) و أما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها اليه و عامل بها، و في أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة اخرى، فالظاهر عدم جبر

______________________________

(1) لا وجه لتضعيف هذا القول بل هو المتعين، بعد عدم شمول الروايات الواردة في المضاربة له حيث لا يصدق عنوان إعطاء المال له عليه، بل يقتضيه ما دل على عدم جواز المضاربة بالدين ما لم يقبض فإنه يقتضي عدم جواز المضاربة بالكلي في الذمة ما لم يتشخص في الخارج.

إذن: فالظاهر في المقام هو عدم صحة مثل هذه المضاربة، و يكفينا في ذلك الشك نظرا لاحتياج صحة المضاربة إلى الدليل الخاص و عدم كفاية العمومات في إثبات صحتها.

(2) بلا اشكال فيه، لصدق عنوان إعطاء المال عليه و من ثم شمول النصوص له.

(3) و هو واضح، إذ لا عبرة بتعدد التسليم و القبض و انما العبرة بوحدة المضاربة و تعددها.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست